العودة   منتدى تراتيل شاعر > تراتيـل الاسلاميـة > نفحات آيمانية > الفتاوى الشرعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 02-13-2026, 08:08 AM
Senior Member
السمو غير متواجد حالياً
لوني المفضل Darkgray
 رقم العضوية : 6
 تاريخ التسجيل : Jan 2026
 فترة الأقامة : 51 يوم
 أخر زيارة : 03-16-2026 (03:56 PM)
 المشاركات : 123,506 [ + ]
 التقييم : 122210
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية



س: من يتحاكم إلى القوانين العرفية، والقوانين القبلية، هل حققوا معنى لا إله إلا الله؟
ج: أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية، فهذا منكر لا يجوز، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65] والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله، وأن تدع تحكيم القوانين، وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله، ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها.
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام، فإذا أصلح شيخ القبيلة أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه، وهذا بأن يعفو: فلا بأس بهذا، أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه، أو يسمح عن سبه لأخيه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به؛ لقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] ولقول النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا[1].

(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 26)




رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:32 PM.



Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd Trans
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010